مـنـتـدى ***جـــــواهــــــر***
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـدى ***جـــــواهــــــر***

منتدى جواهر *الحياة* للإبداع في جميع الميادين، اتحاد المواهب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون المدني الجزائري**الكتاب الأول**.........يتبع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 99
تاريخ التسجيل : 11/06/2007

القانون المدني الجزائري**الكتاب الأول**.........يتبع Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدني الجزائري**الكتاب الأول**.........يتبع   القانون المدني الجزائري**الكتاب الأول**.........يتبع Icon_minitimeالإثنين يونيو 18, 2007 3:47 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
القانون المدني
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم.
باسم الشعب
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، 18 جمادى الأول عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1965 المتضمنين تأسيس الحكومة.
- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،
يأمر بما يلي:
الكتاب الأول
أحكام عامة
الباب الأول
آثار القوانين و تطبيقها
المادة الأولى : يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.
وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.
المادة 3: تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 4 : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.
المادة 5: يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة والأمن.
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة 6: تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.
وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، عديم الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإذا ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
المادة 7: تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
و كذلك الحال فيما يخص آجال المرافعة.
المادة 8 : تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البنية أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة 9 : يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين الواجب تطبيقه.
المادة 10 : تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة المعاملة أما الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات، وجمعيات، ومؤسسات، وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري.
المادة 11 : الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين.
المادة 12 : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إلى المال.
يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة 13 : يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج.
المادة 14 : يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها.
المادة 15 : يبين قانون الشخص الذي يجب حمايته القواعد الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المتعلقة بحماية المحجورين، والغائبين.
المادة 16 : يسري على الميراث، والوصية، وسائل التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
غير أنه يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت.
المادة 17 : يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، و يسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة، أو الملكية، والحقوق العينية الأخرى.
المادة 18 : يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر.
غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعه.
المادة 19 : تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، و يجب أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدين.
المادة 20 : يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة 21 : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر.
المادة 22 : في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقية.
غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية، و بالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدولة.
وفي حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه.
المادة 23 : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الأنظمة التشريعية فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر رأي النظام التشريعي الذي يجب تطبيقه.
المادة 24 : لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام، أو الآداب في الجزائر.
القانون المدني الجزائري**الكتاب الأول**.........يتبع Neighborhood
الباب الثاني
الأشخاص الطبيعية والاعتبارية
الفصل الأول
الأشخاص الطبيعية
المادة 25 : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا.
المادة 26 : تثبت الولادة و الوفاة بالسجلات المعدة لذلك.
وإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية.
المادة 27 : مسك دفاتر المواليد والوفيات، والتبليغات، المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية.
المادة 28 : يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده.
يجب أن تكون الأسماء جزائرية و قد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين.
المادة 29 : يسري على اكتساب الألقاب و تبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية.
المادة 30 : ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها.
المادة 31 : تجري على المفقود والغائب الأحكام المقررة في التشريع العائلي.
المادة 32 : تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه و يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد.
المادة 33 : القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
المادة 34 : يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا الأصل، و عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدراجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 35 : يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة 36 : موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها مكان الإقامة العادي.
المادة 37 : يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.
المادة 38 : موطن قاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو مواطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشر سنة ومن هو في حكمه له موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
المادة 39 : يجوز اختيار مواطن خاص لتنفيذ عمل قانوني معين.
يجب إثبات اختيار الموطن كتابة.
الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة.
المادة 40 : كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
و سن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة.
المادة 41 : يعتبر استعمال حق تعسفيا في الأحوال التالية :
إذا وقع بقصد الإضرار بالغير.
إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.
إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.
المادة 42 : لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشر سنة.
المادة 43 : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها، أو معتوها، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
المادة 44 : يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 45 : ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا لتغيير أحكامها.
المادة 46 : ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
المادة 47 : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 48 : لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض، عما يكون قد لحقه من ضرر.
الفصل الثاني
الأشخاص الاعتبارية
المادة 49 : الأشخاص الاعتبارية هي :
- الدولة، الولاية، والبلدية،
- المؤسسات، والدواوين العامة، ضمن الشروط التي يقررها القانون،
- المؤسسات الاشتراكية، والتعاونيات، والجمعيات، وكل مجموعة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
المادة 50 : يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون.
- يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية.
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون.
- موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها.
- الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر.
- نائب يعبر عن إرادتها.
- حق التقاضي.
المادة 51 : يعين القانون الشروط التي يجب توفيرها لتأسيس مؤسسات الدولة والمنشآت الاقتصادية، والاجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات والتعاونيات واكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها.
المادة 52 : يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطبع الإداري والمؤسسات الاشتراكية.
القانون المدني الجزائري**الكتاب الأول**.........يتبع Neighborhood
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jawahir31.yoo7.com
 
القانون المدني الجزائري**الكتاب الأول**.........يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـدى ***جـــــواهــــــر*** :: جواهر***منتدى القانون و البحوث القانونية***-
انتقل الى: