مـنـتـدى ***جـــــواهــــــر***
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـدى ***جـــــواهــــــر***

منتدى جواهر *الحياة* للإبداع في جميع الميادين، اتحاد المواهب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون المدني الجزائري**الكتاب الثالث**.....يتبع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 99
تاريخ التسجيل : 11/06/2007

القانون المدني الجزائري**الكتاب الثالث**.....يتبع Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدني الجزائري**الكتاب الثالث**.....يتبع   القانون المدني الجزائري**الكتاب الثالث**.....يتبع Icon_minitimeالإثنين يونيو 18, 2007 4:24 pm

الكتاب الثالث
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول
حق الملكية
الفصل الأول
حق الملكية بوجه عام
القسم الأول: نطاقه ووسائل حمايته
المادة 674 : الملكية هي حق المتمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة.
المادة 675 : مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير.
وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا.
ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.
المادة 676 : لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
المادة 677 : لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل.
وإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة.
المادة 678 : لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني على أن الشروط وإجراءات نقل الملكية والكيفية التي يتم بها التعويض يحددها القانون.
المادة 679 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) يتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.
إلا أنه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال والخدمات عن طريق الاستيلاء.
ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.
المادة 680 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) يتم الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابيا.
يوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه إذا كان الاستيلاء بقصد الحصول على الأموال أو الخدمات، ويبين طبيعة وصفة و/أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و/أو الأجر.
المادة 681 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك، تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الإخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي أقرها التشريع المعمول به.
المادة 681 مكرر 1 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) في حالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الاستيلاء، يكون هذا الاستيلاء مسبوقا بجرد.
وبنفس الطريقة يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد إعداد جرد.
المادة 681 مكرر 2 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الأطراف.
وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون أن يتضرر المستفيد.
كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة.
المادة 681 مكرر 3 : (القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988) يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 679 وما يليها أعلاه، ويمكن أن يترتب عليه، زيادة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء.
يتعلق هذا التعويض بإصلاح الضرر المتسبب ومكافأة العمل والرأسمال وكذا بتعويض كل نقص في الربح.
القسم الثاني: تقسيم الأشياء والأموال
المادة 682 : كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
المادة 683 : كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص.
المادة 684 : يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
المادة 685 : الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
ويعتبر قابلا للاستهلاك كل شيء يكون جزاءا من المحل التجاري وهو معد للبيع.
المادة 686 : الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقياس أو الكيل، أو الوزن.
المادة 687 : تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية.
المادة 688 : تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة، أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية.
المادة 689 : لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 688، تحدد شروط إدارتها، وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jawahir31.yoo7.com
 
القانون المدني الجزائري**الكتاب الثالث**.....يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـدى ***جـــــواهــــــر*** :: جواهر***منتدى القانون و البحوث القانونية***-
انتقل الى: